نزيه حماد
228
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
الاختيارات الفقهية للبعلي ص 127 ، تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم 5 / 153 ، نيل الأوطار 5 / 180 ، عارضة الأحوذي 5 / 252 ، معالم السنن للخطابي 5 / 144 ، النهاية لابن الأثير 2 / 182 ) . * ردّ يأتي الرّدّ في اللغة : بمعنى الصّرف . ويستعمله الفقهاء في الفرائض : بمعنى « صرف ما فضل عن فرض ذوي الفروض ، ولا مستحقّ له من العصبات إليهم بقدر حقوقهم » . ويكون ذلك بزيادة في الأنصبة ونقص في السهام . وهو ضدّ « العول » . أما مصطلح « الردّ » في التصرفات الموقوفة عند الفقهاء : فهو كلّ ما يدلّ على رفض - من توقّف العقد على إجازته - إمضاء العقد وإنفاذه . ولا فرق بين كونه بالقول أو بالفعل . . . ذلك أنّ من له حقّ الإجازة إذا اختار ردّ التصرف المتوقف عليها ، كان له ذلك ، وإذا ردّه فليس له أن يجيزه بعد ذلك ، لأنه بالردّ أصبح التصرف باطلا . أما الردّ بالخيار ، فالمراد به : فسخ العقد ممن وجب الخيار لحقّه أو مصلحته ، وإعادة المبيع للبائع واسترداد الثمن ، كما في حالة ردّ المبيع بخيار العيب أو الرؤية أو فوات الوصف المشروط أو غير ذلك . * ( القاموس المحيط ص 360 ، التعريفات للجرجاني ص 58 ، جامع الفصولين 1 / 324 ، ردّ المحتار 4 / 141 ) . * ردّ المظالم من معاني الرّدّ في اللغة : الإرسال والإرجاع . ومنه رددت إليه الوديعة ؛ أي أرجعتها . وتردّدت إلى فلان : رجعت إليه مرة بعد أخرى . أمّا المراد بردّ الحقوق أو ردّ المظالم عند الفقهاء : فهو إعادة الحقوق والأموال إلى أصحابها ، سواء أخذت بحق أو بباطل ، كردّ الودائع والعواري وسائر الأمانات إلى أهلها ، وكردّ المغصوب والمسروق وما أخذ بطريق الرشوة والاختلاس ونحو ذلك من طرق أكل مال الناس بالباطل إلى من أخذت منه بغير حق . * ( المصباح المنير 1 / 266 ) . * رزق الرّزق في اللغة : اسم لما يسوقه اللّه إلى الحيوان للتغذّي ؛ أي ما به قوام الجسم ونماؤه . والجمع أرزاق . وقال أبو هلال العسكري : الرّزق هو العطاء الجاري في الحكم على الإدرار . ولهذا يقال : أرزاق الجند ، لأنها تجري على إدرار . أما الرّزق في الاصطلاح الفقهي : فهو ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية ، مشاهرة أو مياومة ، للمقاتلين ولغيرهم من القضاة والمفتين والأئمة